ملف الصوفي ولد الشين: مرافعة الأستاذ محمد سيدينا ولد الشيخ محامي المفوض المختار سيدوه

أربعاء, 13/03/2024 - 20:19

مرافعة دفاع عن المتهم المفوض المختار ولد سيدوه المشمول في الملف : 101/2023 المنشور أمام المحكمة الجنائية لدى محكمة نواكشوط الشمالية

الزمان: الساعة 12 من يوم 12/03/2024

المكان: قاعة قصر العدل بالمحكمة

قال الله تعالى في الآيات 21 و25 من سورة ص: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.

وأذكركم بحكم داوود وسليمان سائلا المولى أن يجعل هذه المحكمة من ثلث القضاة الموعود بالجنة.

وأتجه إلى التهم وما شاكها مستنصرا مولاي القائل : بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.

1 - تمهيد يتضمن أسس المرافعة:

موكلنا ركبت ضده لائحة اتهام فيها أوصاف قانونية غير مصنفة

تعلمون أن كل جريمة لها أركان ويستحيل أن تكون بينها وبين جريمة أخرى توأمة في تلك الأركان

كانت ضد موكلنا ثلاث تهم بالقتل يستحيل اجتماعها في ركن معنوي واحد أو في الركن المادي، مادام الركن القانوني لكل منها مصنف بنص مختلف.

الميت شخص واحد ليس لموكلنا دور في موته، ورغم ذلك اتهم بقتله بالغيلة وقتله قتلا عمدا، كما اتهم بتعذيبه تعذيبا أدى إلى الوفاة، وأضيفت إلى هذه التهم بعض التوابل الأخرى كالحبس التحكمي واستعمال العنف وطمس آثار الجريمة.

ثم اجتهدت محكمتكم بسبب غموض قرار غرفة الاتهام وتفضلتم عليه بإسقاط الغيلة وتركتموه مثقلا بتهمتي القتل العمد والتعذيب المؤدي للوفاة رغم استحالة اجتماعهما في ركن معنوي واحد كما بينا سلفا.

وكانت غرفة الاتهام تنبهت إلى تلك الاستحالة وحاولت معالجتها، وهو ما نبهناكم عليه أمس حتى لا تقعوا في  الخلط بين السلطات المكلفة بالاتهام وتلك المكلفة بالحكم، لأن ذلك ممنوع حسب المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجنائية

 تعلمون أنه لا مكان للقول بسبق الإصرار والترصد في هذه الواقعة بعدما استبعدت غرفة الاتهام وقاضي التحقيق قبلها الشكاية وكاتبها وسببيتها والشاكي من دائرة الاشتراك معه في التهمة، مع العلم أنه لا عداوة بينه والمتوفى الصوفي. أما ما زعمه المتهم أحمدو من تلاسن بينهما فليس بحجة لما بين أحمدو المذكور وموكلنا من خصومة شهدت عليها هذه القاعة، والقاصي والداني!

واسمحوا لي تهديدي بالانسحاب أمس كاحتجاج على إدراجكم تهمة القتل العمد بن التهم التي وجهتم ضد موكلنا، وهو التهديد الذي لم أنفذه بعدما تذكرت غموض قرار الاتهام، وهو الغموض الذي ربما تسبب في ذلك الخطأ، وأتمنى أن يتم تصحيح الخطأ المذكور، وهو التصحيح الذي ننتظره بفارغ الصبر وننتظر معه ردكم على الدفوع الشكلية.

أنتم أمام واقعة غير متفق على عدد المتهمين فيها ولا على تكييف التهم، فالنيابة لها لائحة اتهام عتيقة لا تزال تتمسك بها. وللطرف المدني لائحة اتهام وتهم ومتهمين غير المتهمين، ولكم لائحة اتهام ولنا فهم معذور لقرار غرفة الاتهام.

الدفوع الشكلية المذكورة تضمنت تبيان ما تعرض له المفوض من تعسف مخالف لنص المادة 90 من الدستور التي تقول: لا يعتقل أحد ظلما.

وبالمناسبة أذكركم ببعض ما ورد في دفوعنا الشكلية وأخص بالذكر كون لائحة الاتهام تقدم بها موظف غير مختص بعدما عزله المدعي العام لدى المحكمة العليا بموجب قراره رقم : 01/2023 بتاريخ 13/02/2023 والذي أعطى بموجبه صلاحيات وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الشمالية في تلك القضية  للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف آن ذاك.

والدفوع الشكلية المذكورة تضمنت أيضا أمورا تخص موكلنا (المفوض) دون بقية المتهمين، ذلك أنه اتهم دون مراعاة صفتيه كضابط شرطة قضائية وضابط شرطة إدارية يتمتع بموجبهما بالصلاحيات التي تخوله البحث عن الجرائم والجرائم المرتبطة وتقييد حرية الأشخاص ووضعهم قيد الحراسة النظرية واستخدام القوة حسب ما يتطلبه الموقف القانوني.

وبما أنهم اتهموه على خلفية مزاعم تتعلق بصلاحياته دون رفع الحصانة عنه أو انتظار تحريك السلطة التنفيذية لآليات رقابتها ضده وإحالة ملفه للقضاء. وغرفة الاتهام هي الأخرى لم تصدر قرارا يتعلق بسلبه صفة الضبطية القضائية..فإن هذا وذاك يعني خلق قواعد جوهرية تنتهك الضمانات القانونية

وفي هذا الإطار أذكركم بالمادتين 90 و 91 من الدستور الموريتاني، حيث قالت أولاهما: لا يخضع القاضي إلا للقانون وهو محمي في إطار مهمته من كل أشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه.

والنص لا يطبق نفسه بل لابد عند تطبيقه من هيئات وسلط لكل مسؤول فيها صلاحيات وحقوق محددة بموجب القانون

2 - الرد على حجج الطرف المدني:

يبدو أن المحامين المدافعين عن الطرف المدني تناولوا أمورا تتعلق بالضرر الممتد والمرتد في مجال المسؤولية التقصيرية والاختصاص الترابي للقضاء الواقف والتمييز بين القتل العمد والقتل الخطأ والإغتيال ولم يتحدثوا عن مميزات جريمة التعذيب، وبه جاءت مطالبهم تجمع بين طلب التعويض والقصاص.

إذن الطرف المدني لم يقدم دليلا وإنما يريد شفاء غليل نفوس فقدت حبيبها وصارت تبحث عن سبب لوفاته ولا تعرف هل وفاته بسبب طبيعي أم بقتل وتحمل المفوض المسؤولية لأنه حاول إسعافه. ومنهم من ثقته في وسائل التواصل الاجتماعي وحكم روادها لا في محكمتكم ..

وتمسكهم باتهام موكلنا في هذا الصدد شبيه بحال الثور الذي انحرف إلى الستار الذي مده مصارعه لتضليله فنجى المصارع وأسرع الثور في الاتجاه الخطأ.

وفي هذا الإطار أنبه إلى أن فكر المرحوم الصوفي ولد الشين لا ينبغي الانقلاب عليه حيث لم يكن ممن يعتبر العدل له لون أبيض أو أسود أو عرق، بل كان يعتبره مجردا عن اللونية والعرقية والشرائحية.

وأخيرا أنبه إلى أن وكالات محامي الطرف المدني باطلة في جانبها المتعلق بالقصاص وذلك لاستحال غرضها، بينما هي جائزة فيما يتعلق بالدية والتعويض. وأشد منها بطلانا استدعاؤكم سيادة الرئيس لأولياء الدم في واقعة قتل خطأ لها إجراءات مختلفة عن إجراءات القتل العمد.

3 - الرد على حجج وكيل الجمهورية(دحض أدلة الاتهام):

السيد وكيل الجمهورية من خيرة قضاة هذا البلد علما وأدبا وبذل جهودا مضنية في هذه القضية ورغم ذلك لم يجد ما يعضد الاتهام.

وأشير إلى أنه خصم شريف بعدما عاد في ملاحظته لتأكيد ما ذهبنا إليه من وجود تهمة واحدة من تهم القتل هي التعذيب المؤدي للوفاة والتي لم ينهض دليل لإثباتها ضد موكلنا..

وقد خالف السيد وكيل الجمهورية مبدأ افتراض البراءة في المتهم وتكلم عن أمور كالقصد العام والقصد الخاص

وهنا نلاحظ أن اتهامات النيابة تجاهلت تنفيذ أوامرها وتجاهلت صلاحيات ضباط الشرطة القضائية المؤهلين للبحث عن الجرائم والجرائم المرتبطة سواء تم ذلك بطلب من النيابة أم بمبادرة منهم، مادامت لهم صلاحية الضبط الإداري والضبط القضائي

 وبعد هذه الواقعة لاحظنا أن محولات النيابة الشمالية صارت تذيل أو يذيل بعضها بأمر مسبق يمنع ضباط الشرطة القضائية من مهامهم بقولها في المحول: البحث والتقديم دون حراسة نظرية، مع العلم أن النيابة لا يجوز في حقها أن تحيل البحث في شكاية لا تتعلق بجريمة.

الأصل يا سيادة الرئيس هو البراءة، والبراءة لا تحتاج إلى إثبات، إنما الذي يحتاج إلى إثبات هو عكسها، وعلى من يدعي عكسها أن يقدم دليلا، وليس بدليل في هذا الصدد كون المفوض مديرا للمفوضية أو كون الشكاية تم تحويلها إليه من قبل وكيل الجمهورية أو كون موضوعها دين بسيط أو كونه استجلب الشاكي من مقاطعة لا تتبع له أو كون الطبيب الأول قال في خبرته أن الموت طبيعي أو كون اتصالات هواتف العمل التي تربط موكلنا برؤسائه الإداريين تم محو جميع اتصلاتها، أو كون عناصر من مفوضية الشرطة القضائية دخلوا مكتبه، أو كون ثلاث سيارات من شرطة مكافحة الشغب كانت مرابطة أمام المفوضية.. فكل تلك الأمور لا يد له فيها ولا تصلح سببية لإلصاق تهمة التعذيب والقتل العمدي به، بل إن دلت على شيء فإنما تدل على عزله وعزل أفراد مفوضيته عما حصل واستبدالهم بقوم آخرين، إذا افترضنا جدلا حصول تعذيب.

كل هذا أيضا على افتراض أن الذي حصل قتل وليس موت طبعي، مع العلم أن بقع الدم التي تشكل دليلا جنائيا هي تلك التي تتفجر عند فتح الشرايين بآلة حادة أو بالرصاص، أما الرعاف فأغلب حاله يكون ملازما للحالات المرضية.

سيادة الرئيس

 أنتم أمام واقعة المتوفى فيها لم يعاينه طبيب مختص في الطب الشرعي مؤهل لكشف حالته وتحديد ما إذا  كان موته موتا طبيعيا أم هو مقتول.

ولم يعاينه خبير في التعذيب حتى يقول رأيه ولم تتعهد الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب في ملفه، ولم تظهر عليه آثار التعذيب ولم يصرح هو أنه تعرض للتعذيب.. ودعوى التعذيب من الدعاوى التي لا يقدمها إلا صاحبها الذي يزعم أنه تعرض للتعذيب..

وفي هذه الواقعة لم ترفع البصمات على افتراض وجود بصمات على رقبة المتوفى، فرفعها كان سيحدد ما إذا كانت هناك يد خنقته، ولمن تلك اليد؟

طبعا موكلنا كان في فضفاضته ويستحيل في حقه الاشتراك في عمل عنيف وإلا ظهرت آثاره على تلك الفضفاضة.

وفي هذا الإطار أذكر الحضور بما قاله القرطبي في تفسير قول الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.

وهي الآية التي استدل بها العض أمس.

فالنصر هنا هو إظهار الحجة، وأما الإسراف في القتل فيعني سعي ولي الدم إلى الأخذ بثأره من أبرياء ليسوا هم من قتل قتيله...

وهؤلاء شرطة ما بين مفوض عن الدولة ووكيل عنها، وتصرفاتهم لا تنفصل عن شخص الدولة المعنوي ، وعليها أن تعوض دية مغلظة قوامها 40 مليونا للورثة وتتكفل بالصغار والوالدة وتعوض لكل أخ  تعويضا يجبر الأم النفسي الذي أصابه بفقده لأخيه لا لعمل مخالف للقانون ارتكبته بحقه الشرطة، ولكن لأنه مات في مقر للشرطة او قادم منه إلى المستشفى، وهو رجل له أفكار عظيمة.

4 - فصل السلطات.

وقبل الخوض في فصل السلطات أذكركم مرة أخرى بنبي الله داوود عليه السلام وقصته مع (أوريا الحثي)

امرأة أوريا هي التي امتحن الله بها نبيه (داوود) عليه السلام

والدرس المستخلص من قصة (أوريا الحيثي) هو أن الأفعال التي يرتكبها المسؤول أو الموظف باسم الدولة لا ينبغي أن ينظر إليها من منظور العلاقات بين الأفراد ولا من منظور دوافعهم الشخصية بعيدا عن الشخص المعنوي للدولة، هذا على افتراض وجود أفعال، بل تترك على ظاهرها الذي يلبس لباس المصلحة العامة  إلى أن تكشف الأجهزة الرقابة للدولة وجود خطأ، وتلك الأجهزة الرقابية أخرها جهاز القضاء الذي منعه الدستور الموريتاني بموجب فصل السلطات من التعدي على مجال السلطة التنفيذية(المادة 89). ورقابة الله هي الأخرى آتية، والله يتولى السرائر

5 - تكييف الوقائع وعلاقتها بالتهمة وعلاقتها بالمتهم

غرفة الاتهام اعتبرت التهمة الرئيسية ضد موكلنا هي التعذيب المؤدي للوفاة ، وهذه التهمة لا يمكن تحريكها إلا بشكوى من الضحية حسب المادة 8 من قانون التعذيب. وهي تهمة لا يعترف محامو الطرف المدني بوجودها أصلا لأنهم حذفوها من أوصاف القتل التي صنفوا، إذ لا يعترفون بالقتل شبه العمد وما ذاك إلا من مراوغتهم، إذا لا جدال في النص.

وموكلنا لم يعامل الصوفي بتمييز ولا بتعذيب ولا بمعاملة قاسية، وعلى من يدعي العكس الإتيان بالبرهان.

 ومن المعلوم أن مسار الشكوى كان يخول قسم الشرطة القضائية في المفوضية بحث التهمة وكل التهم المرتبطة بما فيها تلك المنصوصة في قانون تهريب المهاجرين غير الشرعيين رقم : 18/ 2020

وكان لهم تطبيق الإجراءات المنصوصة في ذلك النص، ما يحميهم من تهمة الحبس التحكمي وما كانت سببا له من مزاعم قتل شبه العمد كما هو في المادة 297 من القانون الجنائي.

ومن أنواع القتل الأخرى التي نتذكرها هنا ما نصت عليه المادة 297 من القانون الجنائي.

وليس كل موت قتل، والموت قدر محتوم غير خارج عن النظام العام

*قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت

*وقال: إنك ميت وإنهم ميتون

*وقال: أينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة

*والموت الذي يعتبر قتلا هو المخالف للنظام العام*

6 - النظام العام

وسوف أورد صورا لتقريب مفهوم النظام العام مثلا من اشترى سيارة فإن ملكيتها تنتقل إليه بالشراء بشكل يتماشى مع النظام العام، ولكنه إذا سرقها فذلك ينقل إليه ملكيتها بشكل يخالف النظام العام.

ومن أخذ رسوما للقيام بعمل مشروع فذلك موافق للنظام العام لكن من أخذها احتيالا أو للقيام بعمل غير مشروع تكون تصرفاته تلك مخالفة للنظام العام.

وأما القتل فهو سبب من أسباب الموت، لكن ليس كل قتل يعتبر قتلا عمديا

فالقانون الجنائي الموريتاني عند تصنيفه للركن القانوني لجرائم القتل قسم القتل إلى أنواع:

قتل الخطأ، شبه العمد، العمد مع قيام العذر، وقتل العمد، وحدد لكل منها مواصفات وطرق إثبات كما حدد لكل منها عقوبة مختلفة عن الأخرى، والسبب في ذلك هو درجة تأثير الفعل الذي صدر من المتهم على النظام العام والذي تتناقص العقوبة بتناقص درجة خطورته على النظام العام إلى أن تصل الخطورة درجة الصفر عندها ندخل في نطاق الإباحة* وبعد الإباحة نصل إلى مستوى الواجب والذي بناط به مهمة حماية النظام العام وهو مجال عمل الشرطة.

 والشرطة لا يجوز لها أن تفرط أو تفرط، ورقابتها الذاتية هي التي تقدر ذلك أولا..

.وتراعى صفة الموظف وقت ارتكاب الجريمة.

 وقد عرف الفقيه آندري هوريو الموظف العمومي بقوله:

كل شخص تم تعيينه من طرف السلطة العامة المختصة داخل الإطارات الدائمة لمرفق تديره الدولة أو الإدارات التابعة لها.

.وعرفه الفقيه مارسيل فالين بقوله:

كل شخص ساهم بطريقة عادية في تدبير مرفق عام ويشغل منصبا دائما داخل الإطارات الإدارية.

.وقد عرف القضاء الفرنسي الموظف العمومي بأنه كل شخص تم تكليفه بعمل مستمر ودائم في خدمة مرفق عمومي.

وعليه يكون موكلنا برئ من تلك التهم ما يلقي على عاتق محكمتكم الموقرة الاحتفاظ له بأصل البراءة سواء بحكم لا يتجاوز الشكل إلى الأصل ينطق ببطلان الإجراءات أو بحكم صريح بالبراءة.

 7 خاتمة

 أذكركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه.

أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما

والسلام عليكم ورحمة الله

الأستاذ محمد سيدينا الشيخ